الشيخ البهائي العاملي

117

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

الثّالث عشر : محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط « 1 » لها عينان ، وأنت تصلّي ، فقال : « إن كان له عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا » « 2 » . الرابع عشر : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي والسّراج موضوع بين يديه في القبلة ، فقال : « لا يصلح له أن يستقبل النّار » « 3 » . الخامس عشر : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الشّاذكونة « 4 » يكون عليها الجنابة ، أيصلّى عليها في المحمل ؟ فقال : « لا بأس بالصّلاة عليها » « 5 » . السّادس عشر : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، أنّه سأله عن البيت والدار لا تصيبهما الشّمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : « نعم » « 6 » . وقد مرّ هذا الحديث في بحث المطهّرات . السّابع عشر : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن البواري يبلّ

--> ( 1 ) . في ح ، ص : البسائط . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 363 ح 1506 ، الكافي 3 : 392 ح 22 ، الوسائل 3 : 318 الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 7 . وفي الفقيه ما يقرب من هذا ، روي مرسلا عن الصّادق عليه السلام : « لا بأس بالصّلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة » . « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) . الكافي 3 : 391 ح 16 ، التّهذيب 2 : 225 ح 889 ، الاستبصار 1 : 396 ح 1511 ، الوسائل 3 : 459 الباب 30 من أبواب مكان المصلّي ح 1 . بتفاوت يسير . ( 4 ) . الشّاذكونة : ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن ( القاموس المحيط 4 : 241 ) . وقال الشيخ البهائيّ في شرح هذا الحديث : هي حصير صغير . ( 5 ) . الفقيه 158 ح 739 ، التّهذيب 2 : 369 ح 1537 ، الاستبصار 1 : 393 ح 1499 ، الوسائل 2 : 1044 الباب 30 من أبواب النّجاسات ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 6 ) . الفقيه 1 : 158 ح 736 ، الوسائل 2 : 1044 الباب 30 من أبواب النّجاسات ح 1 ، بتفاوت يسير .